تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة . ( مسألة 70 ) : مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير - بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 1 ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه . ( مسألة 71 ) : أداء الدين ( 2 ) من المئونة ؛ إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن ( 3 ) من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط ( 4 ) إخراج الخمس أوّلًا ، وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات . ( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس ؛ وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ؛ لاحتمال تجدّد مئونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه ( 5 ) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . ( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ؛ إذ ليس محسوباً من المئونة . ( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
شرح
( 1 ) بل الأقوى ، وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر . ( 2 ) إذا كان لمئونته ، أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات واروش الجنايات ، وتلحق بها النذور والكفّارات . ( 3 ) بل وإن تمكّن . ( 4 ) بل الأقوى ؛ إذا لم تكن لمئونة العام . ( 5 ) هبة غير لائقة بحاله ، أو لمحض الحيلة ، كمن وهب بأهله - فراراً من الخمس - في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 680 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي