تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب ( 1 ) . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً . ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 2 ) ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلّا فلا ؛ لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان ، أو إنسان ( 3 ) لم يخرج خمسه ، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط ( 4 ) إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا ( 5 ) . ( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ؛ لأنّه لم يصرف عليه مئونة . ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين - فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 6 ) وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس . ( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير
شرح
( 1 ) لا يكفي مطلق التقارب ، إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة . ( 2 ) في جواز الإخراج قبلها إشكال ، إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة . ( 3 ) فيه تفصيل . ( 4 ) بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي . ( 5 ) مع الشكّ في قصد حيازته ، وإلّا فيخرج عمّا نحن فيه ؛ وإن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعي - أيضاً - هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك ، بل مع عدم اليأس - أيضاً - لا يخلو من وجه . ( 6 ) مع إذن وليّ المسلمين ، وإلّا فمحلّ إشكال .