تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ؛ من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفيّ ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه . ( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ، بل تجب كفّارة الجمع ( 1 ) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها . ( مسألة 70 ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ( 2 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا . ( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء . ( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ؛ إذا لم يكن حرج وضرر . ( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب ( 3 ) إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه . ( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز . ( مسألة 75 ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم ، فضلًا عن القول بأنّه ضدّه ، نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه . ( 3 ) مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّة صومه ، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه ، ولو أكله والحال هذه بطل صومه ، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم .