تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
برمس خصوص المنافذ كما مرّ . ( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان ؛ لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا . ( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ( 1 ) ولو متعاقباً . ( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما . ( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار . ( مسألة 37 ) : إذا نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل ( 2 ) صومه . ( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ( 3 ) لم يجب الاجتناب عنه . ( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . ( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً . ( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . ( مسألة 42 ) : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه . ( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
شرح
( 1 ) ومع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر ، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( 2 ) إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس . ( 3 ) غير مثل الجلّاب .