( مسألة 26 ) : إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب .
( مسألة 27 ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
( مسألة 28 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، كما أشير إليه .
( مسألة 29 ) : إذا أخبر بالكذب هزلًا ؛ بأن لم يقصد المعنى أصلًا ، لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ ( 1 ) على الأحوط ؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق ( 2 ) البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك .
السابع : الارتماس ( 3 ) في الماء ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط ( 4 ) الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط - بل الأقوى - بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط البطلان
شرح
( 1 ) والأقوى عدم مفطريّته .
( 2 ) في القوّة إشكال في الموردين ، نعم هو الأحوط فيهما .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته .