وغسله ( 1 ) إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله .
( مسألة 44 ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته ( 2 ) حال الخروج أيضاً ؛ لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ( 3 ) ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
( مسألة 48 ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً ، خصوصاً في الصيام الواجب ؛ موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ بناء على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ ، وأمّا بناء على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله ، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه .
( 2 ) الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج ، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط ، وأمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ؛ لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم .
( 3 ) على الأحوط في الواجب المعيّن ، وأمّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الأحوط .