( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .
الثالث : الجماع وإن لم ينزل ؛ للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوء ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 1 ) من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 2 ) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل ؛ من حيث إنّه نوى المفطر ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد ( 4 ) الإنزال .
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا ( 5 ) من حيث إنّه نوى المفطر .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً ( 6 ) بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت ( 7 ) الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في الدخول ، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ( 8 ) لم يبطل صومه .
شرح
( 1 ) الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة .
( 2 ) بل يبطل على الأحوط .
( 3 ) تقدّم التفصيل في ذلك .
( 4 ) بل مطلقاً إذا لم ينزل .
( 5 ) تقدّم ما هو الأقوى .
( 6 ) وكان الواطئ غير الخنثى .
( 7 ) أي دخل بقبلها .
( 8 ) مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول ، بل لا تخلو من وجه ، فحينئذٍ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه ، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها .