تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه . ( مسألة 19 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ؛ ندباً أو قضاء أو نحوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً ، وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن . ( مسألة 20 ) : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . ( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار ( 1 ) في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . ( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع ( 2 ) في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد . نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال . ( مسألة 23 ) : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها . ( مسألة 24 ) : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم - واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين - وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول ، بل من جهة ( 3 ) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال .
شرح
( 1 ) هذا في نيّة القطع صحيح ، وأمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى ، وكذا الحال في الفرع الآتي . ( 2 ) قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً ، نعم لو نوى القاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى . ( 3 ) في التعليل إشكال .