ذلك ، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان ، كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب ( 1 ) عليه الإقامة مع الإمكان .
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه ؛ من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا ، بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر .
( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما ، رجع إلى القصر ( 2 ) مع البناء على صحّة الصلاة ؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
( مسألة 32 ) : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته ، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه ( 3 ) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
( مسألة 33 ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة ( 4 ) ، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأصول العمليّة .
( مسألة 34 ) : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير - الذي هو مستحبّ - فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة
شرح
( 1 ) لا تجب الإقامة في النذر المعيّن .
( 2 ) فيه إشكال ، فالأحوط الجمع .
( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 4 ) في القوّة إشكال ، والأحوط الجمع .