تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

فصل في الشكّ في الركعات

( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة ، كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب . الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد . السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد . الثامن : الشكّ بين الركعات ؛ بحيث لم يدر كم صلّى . ( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة : أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر ( 1 ) الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل ، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام . الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ
شرح
( 1 ) بل برفع الرأس من الأخيرة ، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة ؛ وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة ، بل لا ينبغي تركه .