تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى ؛ أيّاً منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، بل الوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبيّاً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ، إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة . ( مسألة 4 ) : يجوز ( 1 ) الاقتداء في اليوميّة - أيّاً منها كانت ، أداء أو قضاء - بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ( 2 ) ترك العكس - أيضاً - وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم . ( مسألة 6 ) : لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر . ( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم . ( مسألة 8 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 3 ) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة ، وأمّا المأموم
شرح
( 1 ) محلّ إشكال أصلًا وعكساً ، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال . ( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( 3 ) وبعض فروض المعادة بناء على مشروعيّتها .