( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي ، وجب على الوليّ قضاؤها .
( مسألة 21 ) : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت ، وجب الاستئجار ( 1 ) من تركته وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
( مسألة 24 ) : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال .
( مسألة 25 ) : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت ، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
فصل في الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة ، ولا سيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » ، وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه السلام : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . وفي رواية محمّد بن عمارة : قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال عليه السلام : « الصلاة في جماعة أفضل » . مع أنّه ورد :
« أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة » ، وفي بعض الأخبار : « ألفين » ، بل في خبر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ، فقال : يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ، وأهدى إليك هديّتين ، قلت : ما تلك الهديّتان ؟ قال : الوتر ثلاث
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب ، ومع الإيصاء يخرج من الثلث .