تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً . ( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . ( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع ، سقط عن الوليّ . ( مسألة 13 ) : يجب ( 1 ) على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . ( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر ، لا الميّت فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الامّ . ( مسألة 15 ) : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه - اجتهاداً أو تقليداً - لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّه يراعي تكليف الميّت ( 2 ) ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب ، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّا إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه . ( مسألة 16 ) : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر ( 3 ) ؛ من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه . ( مسألة 17 ) : المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً . ( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر ، وجب على الوليّ قضاؤها . ( مسألة 19 ) : الظاهر أنّه يكفي ( 4 ) في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
شرح
( 1 ) مع علم الميّت ، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب ، فلا يجب التكرار . ( 2 ) بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء . ( 3 ) مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره . ( 4 ) لا يخلو من إشكال ، نعم هو الأحوط .