( مسألة 4 ) : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر
، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ؛ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 1 ) بل الأقوى حرمته بمجرّد ( 2 ) النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ( 3 ) ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ، بل من حيث النجاسة أيضاً .
( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط ( 4 ) حرمته ، وإن كان لحلّيته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى .
العاشر : الفقّاع
، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة ، إلّا إذا كان مسكراً .
( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق ( 5 ) الجنب من الحرام
؛ سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو
شرح
( 1 ) الأحوط الاقتصار على الطبخ ، وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّه مسكر - كما قيل - فيحرم ، بل ينجس ، ولا يطهر إلّا إذا صار خلًاّ ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عنه أكلًا وإن كان الأقوى ما في المتن .
( 2 ) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة . 1 - مع مراعاة الترتيب في الترتيبي .