تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 4 ) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ؛ وإن كانت محكومة بالطهارة . ( مسألة 5 ) : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ؛ ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني ، أو البيّنة العادلة

، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 1 ) ؛ إذا كان في معرض حصول الوسواس . ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . ( مسألة 2 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه ، فلا يجب ( 2 ) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ؛ وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى ( 3 ) في ثبوتها ؛ وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن
شرح
( 1 ) الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال . ( 2 ) محلّ إشكال . ( 3 ) محلّ إشكال بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد ، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 40 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي