تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس ، فالظاهر الحكم بنجاسته ( 1 ) ؛ عملًا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ؛ لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة ؛ عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . ( مسألة 9 ) : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً . ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ؛ وإن كان قليلًا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه . ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك ، فالأحوط ( 3 ) الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 4 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ - كما يكون كذلك غالباً - فهو طاهر .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان

دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما
شرح
( 1 ) بل يحكم بطهارته والأصول التي تمسّك بها لا أصل لها . ( 2 ) والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( 4 ) إذا ظهر .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 36 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي