الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ، نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها . ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ؛ وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
( مسألة 4 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان ، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ؛ من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب .
( مسألة 6 ) : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم ، محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم ( 2 ) سبق يد المسلم عليه .
( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .
( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 3 ) ، وكذا الفرخ في البيض .
شرح
( 1 ) مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر ، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى .
( 2 ) وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى .
( 3 ) على الأحوط فيهما .