( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل .
( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
( مسألة 12 ) : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ؛ من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 1 ) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده - مثلًا - وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط ( 2 ) الاجتناب .
( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر ( 3 ) ، وإلّا فنجس .
( مسألة 17 ) : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالسمك مثلًا - محكوم بالطهارة .
( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها ( 4 ) فيما لا يشترط فيه الطهارة .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها .
( 2 ) وإن كان الأقوى هو الطهارة .
( 3 ) بل نجس على الأحوط .
( 4 ) في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط فيها .