موته قبل موت الموصي فتبطل ، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟
وجوه ( 1 ) .
الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه ، أو إليه ابتداء من الموصي ؟ وجهان ، أوجههما ( 2 ) الثاني ، وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل ، وفيه : أنّه على الثاني - أيضاً - يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ؛ لأنّه كأنّه هو القابل ، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل .
الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه ( 3 ) .
الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان ؛ مبنيّان على الوجهين ( 4 ) في المسألة المتقدّمة ، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث ، وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها ؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج ، بل وصيّة من الموصي ، كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال إلى الميّت أوّلًا ، فمشكل ؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا .
السادس : إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له ، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً ، وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته ، ويقدّم عليهم ( 5 ) مع تقدّم طبقته ، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه ، وإن كان موته قبل موت الموصي ، أو قلنا
شرح
( 1 ) أقواها الثالث .
( 2 ) لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث .
( 3 ) الأوجه الأوّل .
( 4 ) الأقوى إخراجهما منه على الوجهين والمتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّ الميّت أو الحاكم ، والأحوط ضمّ قبول الورثة إليه .
( 5 ) في غير الكشف الحقيقي ، وإلّا فتلزم لغويّة إجازتهم ؛ للكشف عن كونهم غير الورثة من أوّل الأمر .