تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 848

مساهمون:

ص٨٤٨
لا ؟ وجهان ؛ أقواهما ذلك ( 1 ) ، لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة وقد زالت بالملك ، فيحتاج إلى الإذن الجديد ( 2 ) . ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجيّة ( 3 ) ، وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجيّة ؛ وكذا إن اشتراها في الذمّة ، لانصرافه إلى ذمّة نفسه ، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان ( 4 ) .

[ السابعة : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص ، مع عدم حصول العلم ( 6 ) بقولها ]

السابعة : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج ( 5 ) من غير فحص ، مع عدم حصول العلم ( 6 ) بقولها ، بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ولكن دَعَت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دُعِيَت إليه . بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقاً وادّعت طلاقها أو موته ؛ نعم ، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط ( 7 ) الفحص ( 8 ) عن حالها ؛ ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأوفق بالقواعد أنّه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكيّة ؛ نعم ، للمولى منعه عن الوطي بمقتضى مالكيّته الطوليّة ( 2 ) . الخوئي : نعم ، إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه ، فلا يحتاج إلى إذن آخر ( 3 ) . الگلپايگاني : مع الخيار للمولى بنحو ما مرّ ( 4 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ أنّ الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن ( 5 ) . مكارم الشيرازي : ويستثنى من ذلك صورتان : إحداهما ما إذا كان الفحص سهلًا جدّاً ، بحيث يعلم حالها بأدنى فحص . وثانيتها ما إذا كانت متّهمة في دعواها ، لشهادة بعض القرائن الظنيّة بكذبها ؛ وذلك لأنّ العمدة في المسألة بعد ظاهر بعض الروايات الواردة في المسألة في الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، والباب 10 و 6 من أبواب المتعة مضافاً إلى الشهرة والإجماع المحكيّ ، الأصل وهو أصالة عدم المانع بالنسبة إلى من لم يعلم لها زوج من قبل ، وأصالة قبول قولها في أمثال هذه الأمور ؛ وأمّا استثناء الصورة الأولى ، فواضح ، لانصراف الأدلّة عنها وبناء العقلاء على الفحص فيها ، وكذا الثانية ؛ فعلى هذا في زماننا هذا الّذي يمكن العلم بحال المرأة بمراجعة ما عندها من الجنسيّة أو غير ذلك من الأسباب المعمولة الدارجة ، يشكل نكاحها من غير فحص ( 6 ) . الگلپايگاني : الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها ، إلّا إذا ادّعت أنّها خليّة ( 7 ) . الامام الخميني : والأولى ( 8 ) . الخوئي : لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمينان بكذبها
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 848 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي