تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
بيّنة الرجل ( 1 ) ، إلّا مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية أو الدخول بها في الأختين ، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين . ومنهم من تعدّى إلى الامّ والبنت أيضاً ، ولكنّ العمل بها حتّى في موردها مشكل ( 2 ) ، لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل الّتي لا تخالف القواعد .

[ السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ]

السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها ( 3 ) على حاله ولا إشكال في جواز وطيها ، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد ( 4 ) . وهل يفتقر وطيها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذه الرواية وإن عمل بها المشهور ، كما حكي ، ويمكن رفع اليد عن القواعد بمثل هذا الدليل الخاصّ ، ولكن في كلامه عليه السلام تعبير يوهم كون المورد من موارد التهمة ، فإنّ قوله : « وتريد أختها » فساد النكاح يشعر بذلك ؛ فلو عمل بها اختصّ بهذه الصورة ، ولا بأس به ، ولكنّ التعدّي منه إلى غيره مشكل جدّاً ؛ هذا ، وذكر في الجواهر في المقام اثني عشرة صورة ، ولكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية عشر أو أربعة وعشرين ؛ والعمدة ما عرفت من الصور الخمسة المذكورة في كلام المصنّف ( 2 ) . الامام الخميني : لا إشكال فيه ، ولا بأس بمخالفتها للقواعد الگلپايگاني : لا إشكال في العمل بها في موردها ؛ نعم ، في التعدّي إشكال ( 3 ) . الخوئي : تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنّه المشتري لها ، فإن أجاز بقي النكاح ، وإلّا انفسخ ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولى الگلپايگاني : ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء ، والأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى ( 4 ) . الامام الخميني : ملكيّته محلّ تأمّل ، كما أنّ بطلان النكاح بها محلّ تأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 847 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي