تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

[ مسائل متفرّقة ]

مسائل [ متفرّقة ]

[ الأولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ]

الأولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فإن علم بعينه فلا إشكال ، وإلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكاً ( 1 ) مع الورثة ( 2 ) بالنسبة ( 3 ) ، ويقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً ، لوجود عين ماله في التركة ؛ وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 4 ) بمقتضى بعض الوجوه الآتية ؛ وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنّه موجود في تركته الموجودة أو لا ، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانةً أو نحو ذلك ، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك ، أو شكّ في بقائه في يده وعدمه أيضاً ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة ؛ والأقوى الضمان ( 5 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الحكم بالشركة إنّما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة ، وأمّا إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة ، بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملّاك ، وهل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة ؟ وجوه ؛ أقواها الأخير الگلپايگاني : في المخلوط بلا تميّز ؛ وأمّا مع التميّز في الواقع والاشتباه بحسب الظاهر ، فسيأتي منه قدس سره في الشركة إنّ حكمه هو الصلح القهريّ أو القرعة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إنّما يكون شريكاً مع الورثة إذا امتزج بماله امتزاجاً لا يعرف ؛ وأمّا مع العلم بوجوده في التركة مع الاشتباه بلا امتزاج ، فالحكم فيها ما سيأتي في كتاب الشركة عن قريب إن شاء اللّه ( 3 ) . الخوئي : في ثبوت الشركة بعدم تميّز المال ولا سيّما مع اختلاف الأجناس إشكال ، بل منع ( 4 ) . الامام الخميني : لكنّه غير وجيه ( 5 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم الضمان . والوجوه الّتي تمسّك بها غير وجيهة ، لكون المورد من الشبهة المصداقيّة ، لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات ، وهو في محلّ الإشكال مع إمكان إحراز حال اليد بالأصل وإخراجها عن تحت الدليل ، لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان ؛ وأمّا التمسّك بردّ الأمانات وخبر السكوني فهو كما ترى ، كالتمسّك بسقوط اليد في صورة الأولى للعم الإجمالي الگلپايگاني : بل الأقوى عدم الضمان في الصورتين ، والتمسّك بالعموم تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محلّ النزاع فيه