الربح ( 1 ) ، إلّا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .
مسألة 60 : إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه ، قدّم قول ( 2 ) المالك ( 3 ) مع اليمين .
مسألة 61 : لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ، يتحالفان ( 4 ) ، ومع الحلف أو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهو عجيب بعد توافق الطرفين على نفي أجرة المثل ؛ ولعلّ المرجع بعد التحالف إلى تقسيم النصف الباقي من الربح الّذي هو موضع النزاع قسمين ، فيعطى العامل ثلاثة أرباع والمالك ربعاً
( 2 ) . الامام الخميني : في هذا المقام أيضاً يحتمل التحالف بلحاظ المحطّ وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع ، ومحطّ الدعوى أولى باللحاظ
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يبعد تقدّم قول العامل مع حلفه على نفي القرض ، لعدم الأثر في نفي القراض بخلاف القرض
مكارم الشيرازي : لأصالة الضمان في الأموال الّتي تقع في يد غير المالك ؛ وما قد يقال بأنّ اليد قسمان : أمانيّ وضمانيّ وكلّ منهما مخالف للأصل ، يردّه أنّ الأمانيّ يحتاج إلى إذن ، وهو مئونة زائدة ، والحاصل أنّ اليد الأمانيّة تحتاج إلى دليل وهذا أمر واضح ، وهكذا الأمر في غير هذا الباب من أبواب الفقه ، وإلّا لأمكن لكلّ أحد أن يتسلّط على مال غيره ثمّ يدّعي كون يده يد أمانة لينتفي فيه الضمان
( 4 ) . الامام الخميني : احتمال التحالف هاهنا ضعيف ، لعدم جريان أصالة عدم البضاعة ، والظاهر تقديم قول المالك بيمينه ، ولكنّ الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرين من الأجرة والحصّة ، لكون هذا المقدار مورد توافقهما ، إلّا أن يدّعي المالك مع ذلك تبرّعيّة العمل فهي دعوى أخرى تفصل على الموازين ، بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضاً ، بل يحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له بأُجرة المثل
الخوئي : لاتّفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاً ، لكنّ المالك يلزمه بقبول أجرة المثل ، كما أنّه يلزم المالك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّة من الربح ؛ نعم ، إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الإبضاع ، قدّم قول المالك ، لأنّه منكر للمضاربة
الگلپايگاني : لا يبعد تقديم قول المالك مع يمينه على نفي القراض ، وأمّا الإبضاع فلا أثر لنفيه إن كان بلا اجرة ، وإن كان مع الأجرة فإقرار للعامل بمقدارها ، وقد مرّ أنّه لا يستحلف المنكر لنفي ما أقرّ له
مكارم الشيرازي : الظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي المضاربة ، فإنّ الفرق بينهما وبين البضاعة ليس في الماهيّة ، بل باشتراط حصّة في أحدهما دون الآخر ؛ نعم ، إذا ادّعي البضاعة مع الأجرة وادّعى المالك المضاربة ، يتحالفان لكون كلّ منهما مدّعياً