وإن احتمل ( 1 ) ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ ، وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ؛ ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملًا بقوله عليه السلام : « على اليد . . . » والأقوى ( 2 ) عدم الوجوب مطلقاً وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً ( 3 ) على الإنضاض ، ولعلّه يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ؛ فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ ، لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة ، بل أو بعدها ( 4 ) ، يجب جبرها ( 5 ) بالربح ، حتّى أنّه لو أخذه يستردّ منه .
السادسة : لو كان في المال ديون ( 6 ) على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان ؛ أقواهما العدم ( 7 ) ، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل ( 8 ) أو المالك .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع
( 2 ) . الگلپايگاني : والأحوط الإجابة ، لا للتمسّك بقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت إلى آخره ، فإنّه أجنبيّ عن المقام ، بل لقوّة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفاً بحيث يكون الإقدام عليها ملازمة للتعهّد على الإنضاض وتسليم رأس المال بعد الإتمام أو الفسخ أو الانفساخ
( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الميزان في حصول استقرار ملكيّة العامل
( 4 ) . الگلپايگاني : الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ولا سيّما إذا كانت الخسارة بعد القسمة
مكارم الشيرازي : إذا تمّت القسمة بعد الفسخ ، فلا وجه للجبران لتمام المضاربة ، بل قد عرفت كفاية الفسخ في ذلك حتّى بدون القسمة في بعض الموارد
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت ممّا ذكرنا وجوب جباية الديون فيما هو من لوازم المضاربة ، كما هو الغالب ؛ وقد مرّ دليله مراراً
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط
الگلپايگاني : والأحوط الجباية ، لما مرّ في الإنضاض
( 8 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً في هذه الصورة