تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلًا وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، ومعلوم أنّه مشكل ( 1 ) ، بل اللازم ( 2 ) على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية ، وهكذا يتمّم .

[ العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً ]

العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته ( 3 ) بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الّذي قد يتّفق ، أمكن أن يقال : لا ينقص من اجرته شيء ؛ وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ، ينقص ( 4 ) من الأجرة بمقداره ( 5 ) ، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلّا فتوزّع ( 6 ) ويستردّ ما يقابل ( 7 ) بقيّة الأعمال .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إشكاله أهون من الأوّل ( 2 ) . الامام الخميني : فيه ما لا يخفى الخوئي : لا يلزم ذلك ( 3 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار [ المسألة 28 ] ( 4 ) . الامام الخميني : بل لا ينقص ، إلّا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسيّ قابلًا للتدارك ( 5 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن للنقص تدارك ، وإلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الأجرة مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يكن ممّا له تدارك ، كالسجدة والتشهّد المنسيّين ؛ والدليل عليه ظاهر ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام الأجرة إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاصّة الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه ؛ وتمام الكلام في محلّه ( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ في الحجّ أنّه لا يبعد استحقاق تمام الأجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيراً على الأعمال