تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
إلى تمام المدّة ، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه ؛ وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً قوبل بالعوض ، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم اللّه إلّا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرّف في الأجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً ( 1 ) . ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلًاّ أو بعضاً ، انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض . مسألة 8 : إذا آجر دابّة كلّية ودفع فرداً منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ( 2 ) ، فعليه أن يدفع فرداً آخر . مسألة 9 : إذا آجره داراً فانهدمت ، فإن خرجت عن الانتفاع ( 3 ) بالمرّة ( 4 ) بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن ( 5 ) فيها ( 6 ) أصلًا رجعت الأجرة بتمامها ، وإلّا فبالنسبة ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد ( 7 ) ؛ وإن أمكن الانتفاع بها ( 8 ) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكذا نماؤه ( 2 ) . الامام الخميني : لا يخفى ما في التعبير من المسامحة ( 3 ) . الامام الخميني : أي الّذي هو مورد الإجارة ( 4 ) . الگلپايگاني : أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقييد ( 5 ) . الامام الخميني : أي بلا فصل معتدّ به ، أو قبل مجيء زمان الإجارة ( 6 ) . الگلپايگاني : أي قبل مجيء الزمان الّذي آجرها لسكناه ( 7 ) . الخوئي : نعم ، إلّا أنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ، ويضمن أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى الگلپايگاني : لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعّض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى ( 8 ) . الگلپايگاني : أي الانتفاع الّذي استؤجرت له مكارم الشيرازي : المراد هو الانتفاع الّذي ذكر في عقد الإجارة ، فغيرها غير مفيد ؛ وأمّا لو أطلق العقد ، يكفي كلّ انتفاع معتدّ به