تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الواردة في المقام ؛ والأولى ، أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد ( 1 ) التوحيد وفي الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل . مسألة 2 : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره ( 2 ) إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها . والرواية مختصّة بالمرأة ، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به . وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .

[ فصل في كيفيّة الإحرام وواجباته ثلاثة ]

فصل في كيفيّة الإحرام وواجباته ثلاثة :

[ الأوّل : النيّة ]

الأوّل : النيّة ، بمعنى القصد إليه ( 3 ) ؛ فلو أحرم من غير قصد ( 4 ) أصلًا ، بطل ( 5 ) ؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ؛ ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً ، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ( 6 ) ، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلّا فمن حيث أمكن ، على التفصيل ( 7 ) الّذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام . مسألة 1 : يعتبر فيها القربة والخلوص ، كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي بذلك أيضا رجاءً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الحكم بالكراهة لا يخلو عن إشكال ، لتعارض روايات الباب ولضعف رواية الكراهة بمحمّد بن فضيل ، فراجع الباب 23 من أبواب تروك الإحرام ؛ وأشكل منه إلحاق الرجل بالمرأة لقاعدة الاشتراك ، لأنّ الاشتراك فرع وحدة المورد وهنا غير ثابت ( 3 ) . الامام الخميني : يأتي الكلام فيه قريباً ( 4 ) . الگلپايگاني : يعني لو لبس الثوبين ولبّى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام ( 5 ) . الخوئي : فيجري عليه حكم تارك الإحرام ، وقد مرّ تفصيل ذلك [ في فصل السابق ، المسألة 3 ] مكارم الشيرازي : قد يقال : كيف يمكن الإحرام من غير قصد مع أنّه من العناوين القصديّة ؟ ولكن يمكن تصويره في ما إذا أتى بصورة الإحرام للتعليم أو غرض آخر ( 6 ) . مكارم الشيرازي : كما مرّ بيانه تفصيلًا آنفاً في المسألة ( 6 ) من فصل أحكام المواقيت ( 7 ) . الامام الخميني : مرّ التفصيل