بغير الإحرام ( 1 ) ، إلّا مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما . وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر ، إنّما هو على وجه الرخصة ( 2 ) بناءً على ما هو الأقوى ( 3 ) من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً ؛ ثمّ إذا دخل بإحرام ، فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذٍ في الأولى أو لا ؟ وجهان ؛ أقواهما نعم ( 4 ) ، والأحوط الإتيان بطوافٍ مردّدٍ بين كونه للُاولى أو الثانية . ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال ( 5 ) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها .
مسألة 3 : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً ؛ نعم ، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشكال ، وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ؛ واختلفوا فيه على أقوال :
أحدها : خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة .
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياريّ وهو المسمّى منه .
الثالث : فوات الاضطراريّ منه .
الرابع : زوال يوم التروية .
الخامس : غروبه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكذا من سبق منه عمرة بغير قصد التمتّع بناءً على كون عنوان التمتّع من العناوين القصديّة ؛ وأمّا على الاحتمال الّذي ذكرناه سابقاً من كونه من الأمور الخارجيّة غير القصديّة ، فلا
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيه
الگلپايگاني : الأقوى أنّ السقوط قبل الشهر في المتمتّع عزيمة
مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال فيه في المسألة ( 3 ) من فصل أقسام العمرة
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ نعم ، لا بأس به رجاءً
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
الگلپايگاني : بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسناً
( 5 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
الخوئي : بل الظاهر عدم جوازه