حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً ، بل هو المتعيّن ( 1 ) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق .
مسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم يمكنه الإتيان بهما ، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه ؛ أوجهها الوسط ( 2 ) وأحوطها الأخير ( 3 ) ؛ وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لإحداهما ؛ وأمّا إن وفت التركة ، فاللازم استيجارهما ( 4 ) ولو في عام واحد ( 5 ) .
مسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع ، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله .
مسألة 23 : إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ ، انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً ( 6 ) . وإذا طرأ العجز ( 7 ) من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام
( 2 ) . الامام الخميني : بل الأخير وكذا في الفرض التالي
( 3 ) . الخوئي : بل الأقوى هو الأخير ، وكذا فيما بعده . ولا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام ، لأنّ المقام من موارد التزاحم ، والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهميّة ، والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهميّة في أحدهما
الگلپايگاني : بل أقواها
مكارم الشيرازي : بل الأقوى تقديم حجّة الإسلام . ومحلّ الكلام ما إذا استقرّ عليهما الحجّتان ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الشكّ في تقديم حجّة الإسلام ، لما ورد فيها من التأكيد والاهتمام ، بل يكفي احتمال ترجيحه في عدم الحكم بالتخيير ؛ ويظهر منه حكم ما بعد موته
( 4 ) . الخوئي : وجوب قضاء المنذور مبنيّ على الاحتياط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب أن يكون ذلك في عام واحد لو أمكن ، لأنّ الحكم بالقضاء فيهما فوريّ
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما
الگلپايگاني : بين الحجّ عنه والإحجاج بماله
مكارم الشيرازي : بناءً على القول بوجوب القضاء في الحجّ النذري ، وقد عرفت الإشكال فيه
( 7 ) . الامام الخميني : ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام ، وأمّا مع عدم تمكّنه منه فلا يجب الحجّ عنه ؛ نعم ، لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكّنه في عام يقضى عنه تخييراً ؛ ففرق بين العجز عن الحجّ وبين العجز عن الإحجاج ، ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم