مع عدم قبوله إلّا بالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرةً وإن كانت أحوط .
مسألة 103 : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة ، لكنّ الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القُصّر إن كان فيهم قاصر .
مسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلّداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده ( 1 ) في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان ( 2 ) أيضاً .
مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم ( 3 ) تحقّق سائر الشرائط في حقّه ، فلا يجب ( 4 ) القضاء عنه ( 5 ) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط .
مسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ( 6 ) لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل ( 7 ) عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ( 8 ) ،
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : تقدّم أنّ المدار في جميع هذه المسائل على فتوى الوارث أو الوصيّ
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ ما هو الأقوى
الگلپايگاني : الثاني هو المتعيّن ، كما مرّ
الخوئي : تقدم أنّه لا عبرة بتقليد الميّت ، كما تقدّم أنّه لا أثر لتقليد الوصيّ ونظره ، بل العبرة بنظر الوارث ؛ نعم ، إذا كان الميّت قد أوصى بالحجّ وكان نظره معلوماً فهو ، وإلّا فيقتصر على الأقلّ
( 3 ) . الخوئي : ولو كان بالأصل
( 4 ) . الامام الخميني : إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان هناك أصل عقلائي يدلّ على سائر الشرائط ، كأصالة السلامة أو شبهها
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر عدم وجوب القضاء ، وذلك لاستقرار السيرة ظاهراً على عدم وجوب تخميس أموال جميع المتمكّنين بعد وفاتهم إذا لم يعلم منهم أداء الخمس ، وهكذا بالنسبة إلى الزكاة والحجّ ، ولعلّ السيرة ناشئة عن حمل فعل المسلم على الصحّة ؛ والعجب أنّه قدس سره أفتى بعدم الوجوب في المسألة ( 5 ) من مسائل ختام الزكاة ، بينما أفتى بوجوبه هنا
( 7 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف
( 8 ) . الخوئي : لا اعتبار بظاهر الحال