تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بالإهمال ، ضمن . مسألة 99 : على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة ( 1 ) ، إلّا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد ؛ نعم ، مع عدم تفاوت الأجرة ، الحكم التخيير . مسألة 100 : بناءً على البلديّة ( 2 ) ، الظاهر عدم الفرق ( 3 ) بين أقسام الحجّ الواجب ( 4 ) ، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ؛ فلو كان عليه حجّ نذريّ ( 5 ) لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات ، يجب الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً ، اللّازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث . مسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة ، فالمدار على تقليد الميّت ( 6 ) . وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة ، فهل المدار على تقليد
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مراده اختيار الأقرب إذا كان أقلّ قيمةً ، بشهادة ما ذكره في آخر هذه المسألة ( 2 ) . الگلپايگاني : وأمّا بناءً على الميقاتيّة فالظاهر عدم الفرق أيضاً إلّا في صورة الوصيّة ، فإنّ الأحوط فيها البلديّة ( 3 ) . الامام الخميني : لا ملازمة بينهما ؛ ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف ، وكذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقييد ، لا يجب البلديّ حتّى على القول بالبلديّ في حجّة الإسلام ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الحكم مخالف للقاعدة ، فإنّها تقتضي كفاية الميقاتيّة ، فليس هناك إلّا إطلاق الروايات الدالّة على وجوب البلديّ ( بناءً على القول به ) والقدر المتيقّن منها حجّة الإسلام والوصيّة ، وأمّا غيرهما فلا يخلو عن إشكال ، ولكن هذا كلّه إذا لم يكن في النذر ظهور أو انصراف إلى شيء ، وإلّا كان الواجب تبعيّة قصد الناذر أو الموصي ( 5 ) . الخوئي : تقدّم أنّ الحجّ النذري لا يخرج من أصل المال وإنّما يخرج من الثلث بالوصيّة ، فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة ( 6 ) . الامام الخميني : بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم الخوئي : بل المدار على تقليد الوارث الگلپايگاني : بل على تقليد من يجب عليه التصدّي وصيّاً كان أو وارثاً ، ومع التعدّد واختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم مكارم الشيرازي : بل المدار على تقليد مباشر العمل ؛ سواء كان الوصيّ أو الوارث أو المتبرّع . وذلك لما ذكرنا في أبواب التقليد ( المسألة 54 ) وفي مباحث استيجار العبادة ( في المسألة 15 ) ؛ ومنه يظهر حكم ما رتّب عليه في المتن
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 333 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي