تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين ، أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع ، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان ، حيث إنّه غير قابل لصوم آخر ، وربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف ( 1 ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى ، فإنّ غاية ما يدلّان عليه أنّه لا يجوز له ترك حجّ نفسه وإتيانه عن غيره ، وأمّا عدم الصحّة فلا ؛ نعم ، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ( 2 ) ، فتردّد صاحب المدارك في محلّه ، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة ( 3 ) لكن لا يُترك الاحتياط ، هذا كلّه لو تمكّن من
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الخبر لا يخلو عن تناقض بحسب الصدر والذيل ، فإنّ ظاهر صدره بحسب مفهوم الشرط عدم صحّة الحجّ عن الميّت للصرورة إذا كان مستطيعاً بنفسه ، وظاهر ذيله خلاف ذلك ؛ وقد يقال بترجيح ظهور الذيل على الصدر ، لأنّه كالصريح في ذلك ( 2 ) . الامام الخميني : هذا مبنيّ على رجوع ضمير « ليس يجزي عنه » إلى النائب ، وهو خلاف سوق الرواية ؛ فإنّ الظاهر منها هو السؤال عن صحّة الحجّ عن الميّت لا صحّة حجّ الصرورة عن نفسه ، فلا يناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه ، فمع الرجوع إلى الميّت تمّت الدلالة ويصير قرينة على المراد في الذيل بما احتمل بعضهم من أنّ قوله : « وهي تجزي عن الميّت » أي الحجّ بعد ما حجّ عن نفسه يجزي عن الميّت ، فالمانع من الحجّ ليس المال ولو بمقدار ما يحجّ به ، بل اشتغال الذمّة بحجّ نفسه ، بل يمكن القول بدلالتها ولو رجع الضمير إلى النائب ، فيكون المعنى أنّه لا يجزي حجّ عن الصرورة الواجد لنفسه أو غيره حتّى يحجّ من ماله حجّة الإسلام ، ومع ذلك لا يخلو من الإشكال وإن كان الأقرب البطلان ( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقُرب دلالة الصحيحتين ، خصوصاً الأولى منهما وإطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح الگلپايگاني : فيه إشكال