تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الوارث أو الوصيّ ( 1 ) أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ؛ وعلى الأوّل ، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلٌّ على تقليده ، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم ( 2 ) لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ؛ وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه ، بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس ، فالمدار على تقليد الميّت ( 3 ) . مسألة 102 : الأحوط ( 4 ) في صورة تعدّد من يمكن استيجاره ، الاستيجار من أقلّهم اجرةً ( 5 ) مع إحراز صحّة عمله ، مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ؛ سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة ( 6 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : الوصيّ إنّما هو نائب الميّت فيما أوصى به ، فالعبرة بنظره وظهور كلامه ، ولا أثر لنظر الوصيّ عن تقليد أو اجتهاد ( 2 ) . الخوئي : هذا الاحتمال هو المتعيّن بناءً على وجوب الإحجاج عن الميّت على الوارث ، كما هو الظاهر مكارم الشيرازي : الرجوع إلى الحاكم إنّما يصحّ فيما إذا كان بينهم تنازع ، وأمّا إذا كانوا خاضعين لحكم الشرع فالرجوع إلى فتوى الحاكم لا وجه له ، بل الواجب الرجوع إلى مرجع تقليدهم ( 3 ) . الامام الخميني : بل على تقليد الوارث الخوئي : تقدّم أنّ المدار على تقليد الوارث الگلپايگاني : بل على تقليد الوارث مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ المدار على تقليد الوارث لا الميّت ، ولو اختلف الوارث بحسب تقليدهم في وجوب الحجّ على الميّت وعدمه فالواجب أن يعمل كلّ منهم على طبق فتوى مقلّده في حصّته ، فإن وفى للحجّ ولو من الميقات وجب العمل به ، وإلّا لا يجب عليه شيء كما تقدّم ( 4 ) . الامام الخميني : بل الأقوى في فرض المسألة الگلپايگاني : بل الأقوى مع إحراز صحّة العمل ، كما هو المفروض ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك ، لعدم الدليل على الأزيد منه ، ولا يجوز التصرّف في حقّ الورثة ، لا سيّما إذا كان فيهم صغار ؛ والعجب منه قدس سره أنّه أفتى بهذا الحكم في المسألة ( 3 ) من باب الوصيّة بالحجّ ، ولكن جعله هنا أحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا إنّما يتمّ إذا أوصى بالحجّ ، وإلّا فلا يخلو عن إشكال ، لأنّ المفروض أداء الدين بأقلّ منه ، والباقي ملك الورثة ، فلا يُترك الاحتياط بتحصيل رضى الورّاث ؛ والعجب أيضاً أنّه 1 في المسألة ( 4 ) من أحكام الوصيّة بالحجّ جعل الأحوط الأظهر أقلّ الناس اجرةً من دون ملاحظة شأن الميّت ، ولكنّه أفتى هنا بجواز ملاحظة شأنه بقوله : لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت