تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلّت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ( 1 ) ولو بالأجرة مع تمكّنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة . وهل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم ؟ وجهان ( 2 ) . ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت ، قدّم قولها ( 3 ) مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ، والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها ، بدعوى أنّ حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه ( 4 ) مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذٍ عليها اليمين على نفي الخوف ؛ وهل للزوج ( 5 ) مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( 6 ) في صورة عدم تحليفها ، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقّه . ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن ، صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلّا ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الواجب عليها تحصيل الأمن ، وقد يكون ذلك بالمحرم وأخرى بغير المحرم المأمون أو بغير ذلك من الأسباب والطرق ( 2 ) . الخوئي : لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجيّاً عليها الگلپايگاني : أقواهما الوجوب مع أنّه أحوط مكارم الشيرازي : هذا من أوضح مصاديق تحصيل الاستطاعة وهي غير واجبة ( 3 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، لأنّ موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة وهو غير الخوف على نفسها حتّى يقال : إنّها من الدعاوي الّتي لا تعلم إلّا من قبلها ، فإن ادّعت مأمونيّتها وادّعى الزوج كونها في معرض الخطر ، فالظاهر الرجوع إلى التداعي . وفي المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدّعية وفي بعضها بالعكس ، ولا يسعها المجال الگلپايگاني : إن كان المراد عدم خوف المرأة ، حيث إنّه لا يعلم إلّا من قبلها ؛ وأمّا إن كان المراد كون الطريق مأموناً فالنزاع يرجع إلى التداعي مكارم الشيرازي : لا معنى لدعوى الزوج عدم الأمن ، ولا لتقديم قولها ، إلّا إذا رجع إلى تفويت حقّ ، فالأصحّ أن يقال : تعمل المرأة بعلمها عند وقوع الخلف بينهما ( 4 ) . الخوئي : بمعنى أنّه يدّعي كذب زوجته في دعواها الأمن ( 5 ) . الامام الخميني : لا يبعد جوازه ، بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونيّة ( 6 ) . الخوئي : أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلك ، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره ( 7 ) . الخوئي : في القوّة إشكال بل منع ، إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 323 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي