الإسلام ( 1 ) .
مسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ( 2 ) ؛ فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك ، وجب ( 3 ) عليه .
مسألة 50 : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته ، فبان عدمها ، وجب عليه ( 4 ) الإتمام ( 5 ) في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع ، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته .
مسألة 51 : إذا قال : اقترض وحجّ وعلىّ دينك ، ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ؛ نعم ، لو قال : اقترض لي وحجّ به ، وجب ( 6 ) مع وجود المقرض كذلك ( 7 ) .
مسألة 52 : لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً ( 8 ) ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان ؛ أقواهما العدم ( 9 ) ؛ أمّا لو قال : حجّ وعلىّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إن كان مستطيعاً ولو من ذلك المكان
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وعدم شمول أخبار الحجّ البذلي له بألفاظه - لو قلنا - به لا يمنع بعد عموم الملاك والتعليل وإلغاء الخصوصيّة
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الوجوب
الگلپايگاني : يعني على الباذل ، لكنّه مشكل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب إتمام الباذل لبذله إذا بان عدم الكفاية ، إلّا إذا دخل في عنوان الغرور ، وليس مجرّد تعيين مقدار له ليحجّ داخلًا في هذا العنوان
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ، لو اقترض وجب في الصورة الثانية ويجزي عن حجّة الإسلام
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وجوبه محلّ إشكال ، لعدم صدق الاستطاعة وعدم شمول أدلّة البذل له ، كالصورة السابقة ؛ نعم ، لو كان المقرض حاضراً والاستقراض منه سهلًا جدّاً ، أو كان مصرّاً على الإقراض وشبه ذلك ، أمكن صدق الاستطاعة ، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى صحّة حجّه ، لحصول الاستطاعة بالمال المغصوب مع الجهل به ، وجواز التصرّف فيه ظاهراً بحكم الشرع ، وكون الحكم الواقعي غير منجّز عليه كما في أشباهه من ماء الوضوء ومكان المصلّي ؛ وتوهّم أنّ الاستطاعة يتوقّف على الملكيّة أو الإباحة الواقعيّة ، كما ترى ؛ ثمّ إنّه لا فرق بين هذه الصورة والّتي ذكرها بعدها ، بعد تعيين الكلّي في المصداق المغصوب ، والعجب ممّن حكم بالفساد في الصورتين
( 9 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى الكفاية