من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ . . . الخ » فإنّه يشمل غير الوليّ ( 1 ) الشرعيّ أيضاً ؛ وأمّا في المميّز ، فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن .
مسألة 5 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر ، على الوليّ ، لا من مال الصبيّ ، إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر ( 2 ) به ( 3 ) أو يكون السفر مصلحة له ( 4 ) .
مسألة 6 : الهدي على الوليّ ( 5 ) ، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ ؛ وأمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الوليّ أو في مال الصبيّ أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد ، لأنّ عمد الصبيّ خطأ والمفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير ، إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ ( 6 ) ، لكنّ الأحوط تكفّل الوليّ ، بل لا يُترك هذا الاحتياط ( 7 ) ، بل هو الأقوى ( 8 ) ، لأنّ قوله عليه السلام : « عمد الصبيّ خطأ » مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع ، وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .
مسألة 7 : قد عرفت أنّه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنّه حينئذٍ يجزي عن حجّة الإسلام ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ( 9 ) ، واستدلّوا على ذلك بوجوه :
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال
( 2 ) . الامام الخميني : فتكون مئونة أصل السفر على الطفل لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة
( 3 ) . الگلپايگاني : ولم يكن للحجّ نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه عليه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : أو يكون نفس الحجّ - لا السفر - مصلحة له من ناحية التربية الدينيّة وغيرها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون للصبيّ مال وكان الحجّ مصلحة له ولو مع صرف مال ، فيحتمل حينئذٍ أن يكون في مال الصبيّ ؛ وشمول النصّ لمثل هذا غير معلوم ، فتأمّل
( 6 ) . الخوئي : لا لذلك ، بل لتخصيص أدلّة الكفّارات بغير الصبيّ لحديث الرفع ؛ ووجوب الكفّارة على الوليّ يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الصيد
( 7 ) . الگلپايگاني : وكذا فيما إذا أتى الوليّ بموجبه عمداً فيما يكلّف على الاجتناب عنه
( 8 ) . الگلپايگاني : القوّة ممنوعة ، والصيد منصوص
مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، وانصراف النصوص عنه قويّ ؛ وقياسه على الصيد مع الفارق ، كما لا يخفى
( 9 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في أصل حجّ المجنون ، وأنّه يؤتى به رجاءً