تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يكون عاصياً ، بل لا يبعد ( 1 ) كونه كبيرة ، كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار . مسألة 2 : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة ( 2 ) . ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم ، اختار ( 3 ) أوثقهم سلامةً وإدراكاً ( 4 ) ؛ ولو وجدت واحدة ( 5 ) ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق ؟ أقوال ؛ أقواها الأخير . وعلى أىّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحج ( 6 ) وإن لم يكن آثماً بالتأخير ( 7 ) ، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الأولى ، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه ( 8 ) لو سار معهم أيضاً .

[ فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام ]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام وهي أمور :

[ أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ]

أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ؛ فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال ( 9 ) . ولو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع ؛ نعم ، لا يبعد مع كون التأخير استخفافاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل ولو أدركه في السنين الآتية ، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى كثير من الناس ( 3 ) . الامام الخميني : على الأولى الخوئي : لا يجب ذلك ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى كفاية الوثوق ، وأمّا وجوب اختيار الأوثق فلا دليل عليه وإن كان أحوط وأولى ، والوجه فيه ظاهر ( 5 ) . الامام الخميني : مع عدم المحذور في الخروج معها ( 6 ) . الخوئي : لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير ( 7 ) . مكارم الشيرازي : عدم الإثم إنّما هو في فرض الوثوق بوجدان الرفقة والتمكّن من المسير ، وإلّا فلا يبعد الإثم ( 8 ) . الگلپايگاني : بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم ( 9 ) . الامام الخميني : بمقدّماتها الغير الحاصلة الگلپايگاني : بشرائطها العقليّة والشرعيّة حتّى الاستطاعة مكارم الشيرازي : وإذا وفت لنفس الأعمال ولكن لم تف بمقدّماته ، فهل يجب على الوليّ الأمر بمن يبعثه إلى فعل المقدّمات كالذهاب إلى الميقات ليحجّ بعد الإفاقة ؟ فيه إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 269 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي