تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد : الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه ( 1 ) مع عدم رضا المالك ببقائه ؛ وكذا إذا كان كفنه مغصوباً ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث ، فيجوز نبشه لإخراجه ؛ نعم ، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه ، لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز ( 2 ) عدم العمل بوصيّته من الأوّل ( 3 ) . الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ، فيجوز نبشه ( 4 ) لتدارك ( 5 ) ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ؛ وأمّا إذا دفن بالتيمّم ( 6 ) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ، ففي جواز نبشه إشكال ؛ وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها ، فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره . ومثل ترك الغسل في جواز النبش ، ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسياناً . الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان في نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، كما قد يتّفق ( 2 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن زائداً على الثلث ، وكذا في عدم جواز النبش الگلپايگاني : بمقدار الثلث ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الوصيّة بمثله عقلانياً ولم يزد على الثلث ( 4 ) . الگلپايگاني : بل يجب مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب هذه الأمور بعد الدفن ، لظهور الأدلّة فيما قبله . والاستصحاب في الشبهات الحكميّة غير مرضيّ عندنا ، لا سيّما إذا تعارض مع أدلّة حرمة النبش والهتك ؛ نعم ، إذا لم يستلزم الهتك ، جاز ذلك من دون أن يكون واجباً ؛ نعم ، لا يُترك الاحتياط بتغيير وضعه في القبر لو وضعه على غير الوجه الشرعيّ إذا لم يوجب هتكه ( 5 ) . الامام الخميني : هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده ( 6 ) . الامام الخميني : عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّر الخليطين
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 360 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي