الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 1 ) منه معه ، لكنّ الأولى ( 2 ) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله ( 3 ) إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى ( 4 ) وإن لم يوص بذلك وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق ( 5 ) عليه ( 6 ) النبش ( 7 ) ، حيث لا يظهر جسده ؛ والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خالٍ عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا .
الثامن : إذا دفن ( 8 ) بغير إذن الوليّ ( 9 ) .
التاسع : إذا أوصى ( 10 ) بدفنه ( 11 ) في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً .
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده
( 2 ) . الامام الخميني : بل الأحوط
الگلپايگاني : بل المتعيّن على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ؛ وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالترك مطلقاً
( 5 ) . الگلپايگاني : مشكل
( 6 ) . الامام الخميني : محلّ منع ، فلا يجوز
( 7 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً
( 8 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل الأحوط إذن الوليّ في بقائه
( 9 ) . الامام الخميني : وكان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان
الخوئي : جواز النبش فيه محلّ إشكال
مكارم الشيرازي : الأقوى عدم الجواز
( 10 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه
الگلپايگاني : مشكل
( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا أثر للوصيّة بعد انتفاء الموضوع