الثالث عشر : البول والغائط ( 1 ) في المقابر ( 2 ) . الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب ( 3 ) هتك ( 4 ) حرمة الميّت ( 5 ) .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتةً ، من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها ووضعها دفعات ، كما مرّ .
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة عليهم السلام بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ؛ ومن قال بحرمة الثاني ، مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك ، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ؛ ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة وإن استلزم فساد ( 6 ) الميّت ( 7 ) إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع عدم الهتك ، وإلّا فمشكل ، بل لا يجوز بعض مراتبه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يلزم منه هتك المؤمن ، وإلّا فإشكاله ظاهر
( 3 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل يحرم بعض مراتبه
( 4 ) . الامام الخميني : مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز
( 5 ) . مكارم الشيرازي : مرّ الإشكال فيه آنفاً
( 6 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل الأحوط تركه
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل مع الفرض
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في عدم جوازه ؛ ووجهه ظاهر ؛ وما ذكره استحسانات لا يمكن إثبات حكم شرعيّ بها