مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ( 1 ) ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها ( 2 ) وجهها ( 3 ) .
مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ( 4 ) .
مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلًا أو مجنوناً ، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ؛ وإن بقي عظماً ، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة ، فالظاهر جوازه ( 5 ) ؛ نعم ، لا يجوز ( 6 ) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء ( 7 ) وأولاد الأئمّة : ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً . والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ( 8 ) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب ( 9 ) وفتح بابه لوضع ميّت آخر ، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً ، فإنّ إخراجه لا يكون من النبش ( 10 ) ؛ وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة
( 2 ) . الامام الخميني : إذا أدمت ، وإلّا تجب على الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الجميع ، وكذا المسألة الآتية
( 4 ) . الامام الخميني : وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بتركه
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وغيرهم ممّن يعتنى بشأنهم وبقبورهم
( 8 ) . الامام الخميني : هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش . والنبش حرام ، هتكت به الحرمة أو لا ؛ والهتك حرام ، حصل بالنبش أو بغيره
( 9 ) . الگلپايگاني : مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل
مكارم الشيرازي : لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن ، ولا يكون ذلك إلّا في بعض صوره
( 10 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال ، بل قد يكون نبشاً وهتكاً ؛ وكذا ما بعده