تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
السلام على أهل لا إله إلّا اللّه ، من أهل لا إله إلّا اللّه ، [ يا أهل لا إله إلّا اللّه ] كيف وجدتم قول لا إله إلّا اللّه من لا إله إلّا اللّه ، يا لا إله إلّا اللّه بحقّ لا إله إلّا اللّه اغفر لمن قال : لا إله إلّا اللّه ، واحشرنا في زمرة من قال : لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه عليّ وليّ اللّه . السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر . الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين . التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد . الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان : يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسيّ ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان . وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد و « قل هو الله أحد » مرّتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات ؛ وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ؛ كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب . والأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى « هم فيها خالدون » . والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء . ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً ، أعاد ولو كان بترك آية من « إنّا أنزلناه » ، أو آية من آية الكرسيّ ؛ ولو نسي مَن أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها ، وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود . مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات ، أو اخّر الدفن إلى مدّة ، فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن . مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء ، حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ؛ ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر ، إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك . مسألة 3 : يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .