إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
مسألة 14 : إذا انقطع دمها ، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لِبُرء أو فترة ؛ وعلى التقادير ، إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ؛ فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال ، يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل ( 1 ) والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 2 ) ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 3 ) ، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها ( 6 ) الاستيناف ( 7 ) أو الإعادة ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ؛ وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها ، فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [ محتاجة ] إلى الغسل وأتت به أيضاً ( 8 ) ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على اختلاف حالات المستحاضة من القليلة والكثيرة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بعد إتمامها على الأحوط ، وكذا ما ذكره من الحكم بالإعادة في الصورة التالية ؛ وهكذا في صورة الشكّ
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب
الگلپايگاني : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة
( 5 ) . الخوئي : حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً
( 7 ) . الخوئي : الأحوط وجوب الاستيناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شكّت في ذلك ، فضلًا عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ المتوسّطة لا حاجة لها إلى الغسل وأنّ الاستحاضة قسمان : قليلة وكثيرة ؛ فهذا الفرض منفيّ على مختارنا