مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة ( 1 ) إذا عملت بما عليها ، جاز ( 2 ) لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول ( 3 ) المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ( 4 ) ، ويجوز وطيها . وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة ( 5 ) ، بطلت صلاتها ؛ وأمّا المذكورات ، سوى المسّ ، فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث والوطي وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط ؛ نعم ، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت ، وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط ( 6 ) ؛ وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ( 7 ) ويكفيه الغسل للصلاة ؛ نعم ، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ( 8 ) ، بل الأحوط ( 9 ) ترك المسّ لها مطلقاً .
مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة ، لكنّه مشكل ( 10 ) ، والأحوط ترك القضاء ( 11 ) إلى النقاء .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ المتوسّطة داخلة في القليلة
( 2 ) . الامام الخميني : والأحوط الإتيان بها مستقلّة
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال ، وكذا قراءة العزائم ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط
( 4 ) . الخوئي : في جوازه إشكال ، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل أو الوضوء ، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه ، بل وطؤها أيضاً ولو لم تعمل بما عليها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع ؛ نعم ، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال
مكارم الشيرازي : في المسّ إشكال ، إلّا إذا كان عند أوقات صلاتها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم تغتسل لصلاة قبلها ، يجب عليها الغسل على الأقوى ؛ وإن غسلت ، فلا يجب
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب التكرار إذا كان في وقت واحد
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال فيه بعد ما عرفت أنّها بحكم الطاهرة ، ولكنّ الأحوط تجديد الوضوء لها
( 11 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط ، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر
الگلپايگاني : لا يُترك إلّا مع خوف الفوت