تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مسألة 10 : إذا قدّمت ( 1 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط ( 2 ) تأخيرها ( 3 ) إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة ( 4 ) . مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل ( 5 ) ، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 6 ) . مسألة 12 : يشترط ( 7 ) في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة ؛ فلو تركتها ، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ( 8 ) ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط ( 9 ) مراعاته ( 10 ) أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ( 11 ) ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب ( 12 ) التأخير ( 13 ) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في تقديمها ؛ ولو قدّمها ، تتوضّأ لصلاة الليل أيضاً على الأحوط وتحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر ( 4 ) . الخوئي : تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر ؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية ( 5 ) . الامام الخميني : بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة ، فإنّه كافٍ ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة ( 7 ) . الخوئي : لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة ( 8 ) . الامام الخميني : بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية ( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في طرفي الصوم حتّى الماضية ؛ نعم ، غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بغسل العشاءين من الليلة الماضية ( لا لرواية ابن مهزيار ، لأنّها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات الّتي لا يمكن الذبّ عنها ؛ بل لما يستفاد من غير واحد من روايات أبواب المستحاضة أنّها إذا لم تصحّ منها الصلاة كانت بحكم الحائض ؛ فتأمّل ) ( 10 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين للّيلة الماضية ( 11 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، وكذا ما بعده ( 12 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 13 ) . الخوئي : الظاهر عدمه ؛ نعم ، لو انقطع الدم بعد ذلك ، فالأحوط إعادة الصلاة