مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها ( 1 ) كما تفعل لليوميّة ( 2 ) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها ( 3 ) .
مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل ، لا يضرّ بغسلها ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً ، استأنفت ( 6 ) غسلًا واحداً لهما ( 7 ) ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة ( 8 ) استأنفت للكبرى .
مسألة 23 : قد يجب ( 9 ) على صاحبة الكثيرة ، بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال ؛ كما إذا رأت ( 10 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ؛ ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ( 11 ) ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ، ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم تفعل لليوميّة ، وإلّا لا يجب عليها غسل آخر ، سواء في الوقت أو في غيرها ؛ نعم ، الأحوط الغسل لها
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 4 ) . الگلپايگاني : الأحوط استيناف الغسل ، على ما مرّ في غسل الجنابة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده
( 6 ) . الامام الخميني : لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً ، بل الأولى استيناف الارتماسيّ إن أحدثت بينه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لكن تنوي الاحتياط بالنسبة إلى ما أتت به من غسل الاستحاضة ، ويشكل إتمامه ثمّ استينافه للآخر
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا غسل للمتوسّطة إلّا مستحبّاً في بعض الصور ؛ وكذا في المسألة الآتية
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الوجوب غير معلوم ، ولكنّه أحوط ؛ فإنّه يمكن أن يقال إنّه ليس أسوأ حالًا من مستمرّة الدم
( 10 ) . الخوئي : الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط
( 11 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة وأنّه لا يجب الغسل في المتوسّطة وأنّ تكرار الوضوء في القليلة عند الجمع بين الصلاتين مبنيّ على الاحتياط