قدره ، أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو تأخّر موت مورثه ، وعلى الأصحّ يقسم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه ثلثه ، ولجدّ أخيه ثلثاه .
ولو تكثّرت الغرقى لم يتغيّر الحكم ، فيقدر موت كلّ واحد ، ويورث بحسب الاستحقاق .
الثّامنة عشر : منع ذي القربى الامّ عن الدّية ،
كما عليه الأكثر .
التّاسعة عشر : في مفقود الخبر ،
قال شيخنا الحرّ العاملي :
واعلم بأنّ حكم مفقود الخبر * فيه خلاف في الفتاوى والأثر
وقال في الخلاف هذا يقسم * ميراثه بعد سنين يعلم
أن لا يعيش مثله في العادة * قطعا إليها أي من الولادة
وبعضهم قد حصر السّنينا * بمائة تتمّ مع عشرينا
وبالجملة : الغيبة المنقطعة ، وهي مانعة من نفود الإرث في مدّة التّربّص ، وإن اختلف فيها على أقوال ، كالنّصوص منها ما عليه كثير .
منهم : شيخ الطّائفة في المبسوط ، والخلاف ، والفاضلان والشّهيد من أنّه لا يورث حتّى يعلم موته ، ولو ببيّنة ، أو يمضى له من حين ولادته مدّة لا يعيش مثله إليها عادة .
بل في كلام جماعة ، منهم : أنّه هو المشهور بينهم خصوصا المتأخّرين ، ولم يرد بذلك دليل من النّصّ صريحا ، ولكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة