تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ بالسّنة المزبورة على خلاف العادة ، كما قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من يجاوزهما . فهذه المدّة ليست مقدّره بالقطع واليقين ، بل يختلف باختلاف الأزمان والأقاليم ، لكن لا يبعد الاكتفاء بها ، فيحكم لورثته الموجودين وقت الحكم . ومنها ما عليه جمع ، منهم : الصّدوق ، والسّيّد المرتضى ، وابن زهرة من أنّه لا يورث حتّى يطلب في أربع جوانب من الأرض أربع سنين . ومنها ما قيل به من أنّه لا يورث مطلقا ، أو في خصوص العقار ، حتّى ينتظر عشر سنين ، والأوّل هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على وجوب التّربّص بمجهول المالك ، حتّى ييأس من صاحبه ، فيتصدّق به عنه ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الفحوى وتنقيح المناط القطعي والإجماع الّذي قد يكون صريحا من المقدّس الأردبيلىّ رحمه اللّه على عدم الفصل بين الميراث وغيره من الحقوق الّتي لم يعرف ذووها . والثّانى : قوىّ متين لقول الصّادق عليه السلام في موثّق عثمان بن عيسى عن سماعة : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين . فإن لم يقدر عليه قسم ما به بين الورثة ونحوه في موثق إسحاق الموصوف بالصّحّة في كلام بعض عن مولانا الكاظم عليه السلام ، لكنّه مطلق غير مقيّد بالطّلب ، فيحمل على الأوّل المصرّح بدعوى الإجماع على مضمونه في انتصار السّيّد المرتضى ، وغنية ابن زهرة ، وعلى تأييده في كلام غير واحد بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على اعتداد المرأة بعد الأربع وجواز تزويجها .