تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
تجدون له وارثا ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما « 1 » من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقية الميراث . « 2 » وفي كلام جمع ، منهم : شيخ الطّائفة ثبوت الحكم في باقي الأقارب منهم ، بل في الرّوضة إنّه الأشهر ، كما قد تظهر دعوى الإجماع عليه عن ابن زهرة ، وظاهر الكيدري ، والإرشاد فكّ كلّ وارث حتّى الزّوج والزّوجة . وفي خبر عبد اللّه بن طلحة عن الصّادق عليه السلام النّصّ عليه في الأخت . ومرسل ابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه إذا مات الرّجل وترك أباه ، وهو مملوك ، أو امّه وهي مملوكه ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ، واختصاصها ببعض الأقارب غير ضائر بعد الإجماع الّذي قد يكون صريحا من مثل ابن زهرة والرّوضة ، على عدم الفرق الّذي قد يكون صريحا مثل ابن زهرة والرّوضة عدم الفرق الّذي قد يكون عدمه صريحا من ذيل مرسل ابن بكير . وقول علي عليه السلام في معتبر إسحاق هل تجدون له وارثا . وما رواه ابن حمزة في الوسيلة بقوله وروى في الجدّ والجدّة وجميع ذوى القرابة وفحوى الصّحيح الوارد بفكّ الزّوجة ، بل قد يظهر من غير واحد من النّصوص وكثير من الوجوه إنّه لا فرق بين الأبوين ، وسائر الأنساب ، والزّوجة والزّوج ، المصرّح بإلحاقهما بمطلق القرابة في كلام جماعة . منهم : شيخ الطّائفة في النّهاية ، والفاضل في الإرشاد ، وابن زهرة ، والكيدري ، وثاني المحقّقين ، والشّهيدين ، استنادا إلى قول الصّادق عليه السلام في
هامش
( 1 ) - في المصوّر : باليمامة مملوكتين فاشتراهما . ( 2 ) - الفقيه ( ص : 339 ، ج : 4 ) ، حنّان بن سدير ، عن : أبى يعفور ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : . . .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 51 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى