منها : الصّحيح في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه .
ونحوه أخر في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط أنّه إن اعجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي ، ونحو هما غيرهما من المعتبرة الآخر الّتي فيها الصّحيح أيضا وغيره .
ولو اجتمع الرّقّ الوارث مع الحرّ مثله فالميراث للحرّ دونه ، ولو بعد الحرّ وقرب المملوك ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرّقّ ابن حرّ ، ورث ابن الحرّ جدّه ولا يحجب رقّية أبيه ، كما في الكافر ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل .
ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عن موجبه في عبد مسلم وله أمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن مات أمّ العبد وتركت مالا ، قال : يرثه ابن ابنه الحرّ ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك باقي الورثة إن كان مساويا لهم في الطّبقة ، وجاز الإرث كلّه إن كان أولى منهم بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة .
ففي الصّحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه إنّه يعتق من مال الّذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعى وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه .
وفي القريب منه أيضا بأن وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 47
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٧